رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات تأمينات الممتلكات العاملة في مجالات البترول والطيران والطاقة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 144 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جوهرية على الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وذلك وفقًا

الهيئة العامة للرقابة المالية
Ad

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 144 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جوهرية على الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وذلك وفقًا لما نُشر في العدد 166 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 30 يوليو 2025.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، لا سيما في القطاعات ذات الطبيعة عالية المخاطر مثل البترول والطيران والطاقة، عبر رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.

وبحسب القرار الجديد، تم استبدال البند (3) من المادة الأولى لقرار مجلس الإدارة السابق رقم 196 لسنة 2024، ليُصبح الحد الأدنى لرأس المال في المرحلة الأولى على النحو التالي:

- 450 مليون جنيه في حال الترخيص بفرع تأميني واحد.

- 500 مليون جنيه في حال الترخيص بفرعين.

- 550 مليون جنيه في حال الترخيص بثلاثة فروع.


بينما في المرحلة الثانية يكون على النحو التالي:

- 650 مليون جنيه في حال الترخيص لفرع واحد.

- 700 مليون جنيه في حال الترخيص لفرعين.

- 750 مليون جنيه في حال الترخيص لثلاثة فروع.

كما تضمن القرار تعديلًا في الصياغة الرقمية الواردة بالبندين (1 و2) من المادة الثانية للقرار السابق، لتُصبح أكثر دقة ووضوحًا، فعلى حسب القرار تستبدل عبارة "أربعمائة أو أربعمائة وخمسين أو خمسمائة أو خمسمائة وخمسين مليون جنيه بحسب "الأحوال" بعبارة أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال.

وعبارة ستمائة أو ستمائة وخمسين أو سبعمائة أو سبعمائة وخمسين مليون جنيه بجسب الأحوال، بعبارة ستمائة مليون جنيه، أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال.

وقد صدر القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 يوليو 2025، وينص على نشر التعديلات في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، لتدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.