مصلحة الجمارك تصدر قرارًا بشأن التقسيم التنظيمي لوظائفها

أصدر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، بشأن التقسيم التنظيمي للوظائف داخل المصلحة وفقا للقرار رقم 10 لسنة 2025.

أحمد أموي
Ad

 

أصدر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، بشأن التقسيم التنظيمي للوظائف داخل المصلحة وفقا للقرار رقم 10 لسنة 2025.

 

ونص القرار على أن تستمر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 10 لسنة 2025 في أداء مهامها في المواعيد التي حددها رئيس قطاع الموارد البشرية، طبقاً للضوابط المقررة من وزير المالية خلال يونيه الماضي. 

 

وتضمنت ضوابط قطاع الموارد البشرية عدم جواز بقاء الموظف فى العمل بذات التقسيم التنظيمي داخل المصلحة الذي يعمل به أكثر من ثلاث سنوات مع إعادة توزيعه قبل انتهاء تلك المدة وفقاً لحاجة العمل ومقتضياته سواء داخل التقسيم التنظيمي الذي يعمل به أو خارجه، مع الاعتداد بالمدد التي قضاها الموظف داخل التقسيم قبل العمل بأحكام هذا القرار.

 

كما نصت الضوابط، على عدم جواز عودة الموظف لذات التقسيم التنظيمي الذي يعمل به قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعادة التوزيع إلا في حالات الضرورة وبناء على عرض اللجنة المشار اليها ، وبقرار من رئيس المصلحة.

 

كما يتم التخطيط وإجراء التدوير مرتين سنويًا خلال شهري يناير ويوليو من كل عام أو كلما اقتضت الحاجة إلى إجراء هذا التدوير وبما لا يجاوز ثلث عدد موظفى المصلحة في المرة الواحدة دون الاخلال بحسن سير العمل وانتظامه.

 

كما يجرى التدوير على جميع الوظائف والقطاعات والادارات المختلفة داخل المصلحة إلا ما استثنى منها بقرار يصدر من رئيس المصلحة أو بناء على عرض اللجنة المشار اليها .

 

كما نص القرار على أن تعرض تلك اللجنة توصياتها المسببة على رئيس المصلحة في موعد غايته اسبوع من تاريخ انعقادها لاصدار قرار / أو قرارات بشأنها.

فيما نصت المادة الثانية من قرار رئيس مصلحة الجمارك، على إجراء النقل الداخلى وتسيير الاعمال والتكليف والأوامر الادارية اختصاص أصيل للسلطة المختصة بالمصلحة ممثلة في رئيس المصلحة وكذا ما تم تفويضه به من السيد وزير المالية - فيما يخرج عن الاختصاص المعقود حصراً للسيد وزير المالية بحسبان أن سيادته السلطة المختصة - نفاذا لصحيحأحكام القانون ، و يجوز في الحالات الطارئة أو ما تقتضية الضرورة العاجلة لنواب رئيس المصلحة ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بذاتهم أو بناء على مقترح من المدير العام المختص نقل الموظف داخل الادارة فقط لحين العرض على اللجنة فيما تختص به ، أو صدور قرار من رئيس المصلحة بشأنه، وذلك بإستثناء نقل شاغلى وظيفة مدير إدارة أو ما يعادلها فينعقد الاختصاص بشأنها لرئيس المصلحة فقط .

 

كما تنص المادة الثالثة، على أن تتولى اللجنة المشار اليها دراسة الحالات الانسانية والاجتماعية والمرضية أو أية حالة من حالات الضرورة التي تستدعى بقاء الموظف في مكانه بناء على الطلبات والالتماسات المقدمة من موظفى المصلحة، وتصدر اللجنة توصياتها مسببة للعرض على رئيس المصلحة فى موعد غايته اسبوع من تاريخ انعقادها لاصدار قرار / أو قرارات بشأن كل حالة.

 

بينما تنص المادة الرابعة، على أنه دون الاخلال بالمواعيد المقررة قانوناً للتظلم من القرارات الادارية النهائية ومواعيد الطعن عليها ، يكون التظلم لأي سبب من قرارات النقل الداخلى وتيسير الاعمال والتكليف والأوامر الادارية الصادرة من رئيس الادارة المركزية المختص خلال موعد اقصاه أسبوعين الى اللجنة المشكلة بقرار رئيس المصلحة رقم 22  لسنة 2025  والتي تتولى اصدار توصيات مسببة بشأن كل حالة ، والعرض بها على رئيس المصلحة في موعد غايته أسبوعًا من تاريخ تقديم التظلم اليها لاصدار قرار / أو قرارات بشأنها.

 

وتنص المادة الخامسة، على أنه  يجوز لرئيس المصلحة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً لحين إصدار التوصية المسببة فيه من اللجنة المختصة واصدار قرار من رئيس المصلحة بشأن هذا التظلم ، كما يجوز لرئيس الادارة المركزية المختص وقف تنفيذ القرار المتظلم منه طوال فترة بحث التظلم بمعرفة اللجنة ولحين صدور التوصية المسببة بشأنه من اللجنة أو صدور قرار من رئيس المصلحة .

 

ووفق المادة السادسة يتولى قطاع الموارد البشرية إصدار القرارات التنفيذية لما يصدر عن رئيس المصلحة من قرارت في شأن النقل الداخلى وتيسير الاعمال والتكليف والأوامر الادارية ، وعن الادارات المركزية المختصة في ذات الشأن .