أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 18 لسنة 2025، بخصوص تطبيق كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة الاستثمار، والمنوه عنه والمرفق به صور كتاب محافظ البنك المركزي المذكور عاليه بشأن آليات إصدار الشهادة المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 225 لسنة 2013 والخاص بالاشتراط لتصدير السلع المطلوب سداد قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر.
ويتضمن خطاب محافظ البنك المركزي أن القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 18 إبريل 2013، يشترط تنفيذ العملية التصديرية لمصدري المنتجات المذكورة بالقرار عن طريق أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية واثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
ونص منشور مصلحة الجمارك، على أنه يتعين على البنوك الالتزام بالإجراءات التالية لإحكام الرقابة على ورود حصائل عمليات التصدير المتعلقة بالمنتجات الواردة بالقرار الوزاري المشار إليه سلفا.
كما يقوم البنك بإصدار الشهادة المشار إليها مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة الورود حصيلة التصدير، على أن يقوم بمتابعة ورود الحصيلة خلال الفترة المحددة.
ونص المنشور على أنه يتعين على البنك مصدر الشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المصدر للمستورد متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاته.
كما أنه في حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ الشحن - أو قيام المصدر بإثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي المصري باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي، ليقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي الإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم أيضا.


