رئيس «المنصورة للدواجن» يتقدم باعتراض على نتائج انتخابات عضوية البورصة المصرية

Ad

تقدم إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، باعتراض على إجراءات ونتيجة انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية دورة 2025 – 2029، إلى الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الاعتراضات بالبورصة.

وقال نجيب: إنه تقدم بالاعتراض لتأكده من سلامة موقفه القانوني، بخلاف وجود عوار في قبول أوراق ترشح منافسه المباشر على المقعد هاشم السيد، نائب رئيس شركة المصريين للإسكان، أو استمرار عضويته بمجلس إدارة البورصة المصرية، طبقا لشروط الترشح أو الاستمرار في العضوية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح أن هناك نصوصا قانونية حاكمة للاعتراض منها نص المادة رقم المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009م، بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية – والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر "أ" - في 11 يونيو سنة 2017 على أن "يكون للبورصة مجلس إدارة ".

وأشار إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - في 15 ديسمبر سنة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.

وتُمثل الشركات المقيدة بعضوين في مجلس الإدارة، على أن يكون أحدهما ممثلاً للشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.

ويكون ترشح واختيار أعضاء مجلس الإدارة من كل من ممثلي الشركات العاملة والشركات المقيدة بطريق الانتخاب المباشر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

بنود الاعتراض

ومن أهم النصوص القانونية التي يحتكم عليها نجيب في اعتراضه:

أولا: هي مخالفة لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات البورصة لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه المادة رقم (6) البند (3) “يشترط في ممثلي الشركات العاملة والشركات المقيدة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة توافر الآتي: أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس مجلس إدارة أو عضوًا منتدبًا لإحدى الشركات العاملة أو الشركات المقيدة، بحسب الأحوال، لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشح.

وبناء على نص المادة 6 من قرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه لا يجوز للجنة قبول أوراق المرشح هاشم السيد لتمثيل الشركات المقيدة، إذ أنه مخالفا لشروط الترشح الواردة بكل وضوح في قرار رئيس مجلس الوزراء، لأن هاشم السيد يعمل في وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان، وأن الشركة لها رئيس مجلس إدارة، ولديها عضو منتدب بالفعل وليس منهم السيد هاشم.

ثانيا: مخالفة لجنة الانتخابات لأحكام المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بشأن حق التصويت في الانتخابات.

حق التصويت

وتنص المادة رقم (9) من ذات القرار على أن يكون حق التصويت في الانتخابات قاصرًا على الشركات العاملة والشركات المقيدة، ويكون لكل شركة صوت انتخابي واحد، ولا يجوز للشركة تمثيل غيرها عند التصويت.

ويكون التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في جدول واحد لفئة الشركات العاملة، وجدول واحد لفئة الشركات المقيدة، وذلك من خلال قيام الشركة التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها.

ويقتصر الحق في الحضور والتصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة، ويجوز له توكيل أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها.

وأكد نجيب أنه قد ثبت من مراجعة محاضر الحضور والاقتراع الخاصة بانتخابات يوم 24 يونيو 2025، أن عددا من طلبات الحضور والتصويت قُدمت من المديرين التنفيذيين أو الأعضاء المنتدبين للشركات، دون تقديم أي تفويضات رسمية صادرة عن رئيس مجلس الإدارة وفقًا لما نصت عليه المادة (9).

التفويضات

وفي بعض الحالات، لم يكن هناك تفويض على الإطلاق، وإنما توقيع مباشر من العضو المنتدب أو المدير التنفيذي.

كما أن هناك من التفويضات التي تم إثباتها والحضور والتصويت بموجبها تمت لغير أشخاص شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة، إذ أن التفويض والحضور كان لأحد محامي الشركة وهم ليسوا من شاغلي وظائف الإدارة العليا.

وذكر نجيب أنه قد أشار في اعتراضه إلى عدد من تلك الشركات التي تمت الموافقة لها بالحضور والتصويت بالمخالفة للقانون وهي على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم فإن هذه المخالفات تمس صحة التمثيل القانوني للشركة في التصويت، وتعد إخلالًا بشرط جوهري من أحكام قرار مجلس الوزراء المنظم للعملية الانتخابية، وان الأصوات التي صدرت من غير ذي صفة أو تفويض تعتبر باطلة، ولا يجوز احتسابها في النتائج النهائية، ويترتب على ذلك بطلان عملية الانتخاب كليًا

كما تناول نجيب مخالفة نص المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 على ما يلي: يكون التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في جدول واحد لفئة الشركات العاملة، وجدول واحد لفئة الشركات المقيدة، وذلك من خلال قيام الشركة التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها.

تفاصيل أخرى

الخلاصة أن الشركات المقيدة ولها ترخيص من الهيئة بمزاولة أي نشاط قد فقدت شرط الترشح او التصويت لتمثيل الشركات المقيدة، وذلك لكونها من الشركات العاملة، ومن هذا النص وبناء على شرط الترشح المشار إليه فيكون شرط التصويت أيضا من هذه الشركات المقيدة لاختيار من يمثلها في مجلس إدارة البورصة ألا تكون من الشركات العاملة

وفقاً لنجيب، فإنه لا يمكن أن تقوم الشركات بالتصويت لفئة غير التي تنتمي إليها والتي يمكن أن تترشح لتمثيلها، ويترتب على مخالفة هذا التنظيم بطلان التصويت من حيث الشكل والمضمون.

وذكر أن الانتخابات شهدت عددًا من الشركات المشاركة في التصويت قامت باختيار مرشحين من الفئتين معًا (العاملة والمقيدة)، رغم أنها تنتمي لإحدى الفئتين فقط، ولم يتم رفض أو استبعاد هذه الأصوات الباطلة من قبل لجنة الانتخابات رغم مخالفتها للنظام المقرر بالمادة (9)، ومن ثم فإن التصويت من شركة على فئة لا تنتمي إليها يُعد باطلاً من الأساس.

وهو ما يؤدي إلى بطلان نتائج الانتخابات برمتها نظرًا لتأثيرها على نزاهة وشرعية النتائج، كما أن لجنة الانتخابات قد أخلّت بواجبها الرقابي بالتأكد من التزام الشركات المصوّتة بفئتها القانونية.

ثالثا: مخالفة المادة (12) من قرار رئيس مجلس الوزراء.

المطالب الرئيسية

أكد نجيب أن المادة 12 من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء تؤكد على شروط استمرار عضوية مجلس الإدارة ومن ضمنها أن يكون عضو مجلس إدارة البورصة محتفظا بصفته (كرئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب) للشركة المرشح عليها ، وفي حالة انتفاء أي مما ورد بالشروط العامة الواجب توافرها في المرشح الوارد بالقرار المشار اليه يحل محله التالي ليه في الأصوات

وأكد نجيب بالرجوع إلى صفة هاشم السيد، يتضح عدم قانونية استمرار عضويته بالمجلس .

وأوضح نجيب أنه طالب في الاعتراض بفحص الاعتراض والوقوف على مدى صحة الإجراءات التي تمت، وإعادة النظر في نتيجة الانتخابات وفقا لما شابها من بطلان ، وإعلان فوزي نظرا لعدم قانونية قبول أوراق المرشح هاشم السيد أو استمرار عضويته بالمجلس وفقا لأحكام المادة ( 12 ) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه.

كما طالب احتياطيا ببطلان نتيجة الانتخابات على مقعد الشركات المقيدة، وإعادة الانتخابات مرة أخرى.