«الرقابة المالية» تقر شروطًا ملزمة لاختيار قيادات شركات التأمين

Ad

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا شاملًا برقم 89 لسنة 2025، يتضمن معايير وشروطًا ملزمة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين وإعادة التأمين.

القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 12 يونيو 2025، يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لضبط الأداء المهني، وتدعيم مبادئ الشفافية والاستقلالية داخل القطاع.

وبحسب المادة الأولى من القرار، تُلزم الشركات باختيار القيادات ممن تتوافر فيهم الأهلية القانونية، والسيرة الطيبة، والخبرة العملية في مجالات التأمين أو القطاعات المرتبطة مثل الاستثمار والمحاسبة والقانون وتكنولوجيا المعلومات. كما يشترط القرار أن يحمل المرشح مؤهلًا عاليًا مناسبًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو قرار فصل لأسباب تمس النزاهة.

ونص القرار على ضرورة توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات لرئيس مجلس الإدارة في مجالات ذات صلة، و15 سنة للعضو المنتدب، مع إمكانية تقليص المدة في حالات حيازة مؤهلات علمية أو مهنية متخصصة، بشرط موافقة الهيئة.

وفرض القرار اجتياز رئيس المجلس والعضو المنتدب لمقابلة شخصية تعقدها الهيئة – إلكترونيًا أو حضوريًا – لتقييم كفاءتهما. كما حظر القرار الجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نفس النشاط إلا بموافقة الجمعية العامة، وشدد على ضرورة الإفصاح عن علاقات القرابة حتى الدرجة الرابعة لتفادي تضارب المصالح.

وألزمت الهيئة الشركات بإخطارها بأسماء المرشحين قبل 60 يومًا من تاريخ الجمعية العامة، مرفقة بالمستندات اللازمة. وتقوم الهيئة بفحص الملفات وإبلاغ الشركة بالأسماء المقبولة، والتي تُعرض على الجمعية للاعتماد.

كما شدد القرار على ضرورة شغل المناصب الشاغرة خلال 3 أشهر كحد أقصى، مع السماح بالتمديد في حالات خاصة بعد الرجوع للهيئة.

وفرض القرار على الشركات تكوين هيكل إداري يغطي إدارات أساسية مثل الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، الالتزام، المراجعة الداخلية، الخبرة الاكتوارية، الموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال.

وسمح القرار بالاستعانة بجهات خارجية في بعض الوظائف الفنية، مع مراعاة الفصل بين المهام وتحديد المسؤوليات بدقة.

واشترط القرار توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية، مع منع الجمع بين الوظيفة وأي ارتباط مهني قد يؤثر على الحياد. كما نص على عقد مقابلات شخصية لبعض الإدارات الأساسية، وترك للهيئة حرية إجراء مقابلات لباقي المناصب وفق رؤيتها.

ويُشترط موافقة الهيئة قبل تعيين أي مسؤول تنفيذي، وتُمنح الموافقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط استيفاء شروط الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر. كما أتاح القرار للهيئة فرض اختبارات أو دورات إضافية عند تجديد الموافقات.

وأكد القرار في مادته العاشرة على ضرورة وجود خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لتغطية المناصب التنفيذية الشاغرة، تشمل آليات تدريب الكوادر المؤهلة، وتُرسل إلى الهيئة سنويًا.

كما ألزمت المادة الحادية عشرة الشركات بإمساك سجل دقيق يتضمن معلومات القائمين على الإدارة التنفيذية، بما في ذلك صِلات القرابة والموافقات، مع تحديث مستمر للهيئة في حال حدوث أي تغييرات.

وشدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة بأي استقالة أو إنهاء خدمة للمسؤولين الرقابيين خلال يومي عمل، مع وجوب الحصول على "عدم ممانعة" من الهيئة قبل التنفيذ.

كما منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة في توقيع العقوبات الإدارية، التي قد تصل إلى سحب الموافقة على شغل المنصب لفترات تصل إلى 5 سنوات.

وفي المادة الخامسة عشرة، ألزمت الهيئة الشركات بتوفيق أوضاعها وفق القرار خلال 18 شهرًا من تاريخه، على أن تظل الموافقات السابقة سارية حتى انتهاء مدتها، شريطة استيفاء شروط التجديد الجديدة.