أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين المصرية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم عمل الاتحاد وتعزيز دوره في دعم صناعة التأمين المصرية ورفع كفاءتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبموجب القرار الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 12 يونيو 2025، أصبح الاتحاد كيانًا قانونيًا مستقلًا لا يهدف للربح، ويضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
ويحدد النظام الأساسي الجديد مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يسعى الاتحاد لتحقيقها، من بينها رفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها وتحديثها، وتعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية المنازعات وتفادي تعارض المصالح بين الأعضاء.
كما يعمل الاتحاد على نشر ثقافة الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين، إلى جانب دعم الدراسات التأمينية وتطوير مهارات العاملين في القطاع.
ومنح النظام الأساسي الاتحاد صلاحيات واسعة لتنفيذ أهدافه عبر عدة مجالات، أبرزها تقييم الأخطار التأمينية واقتراح الأسس الفنية للاكتتاب والتعويضات، إلى جانب إجراء الدراسات الفنية المرتبطة بالخسائر والتعاون مع الأجهزة المعنية للحد منها. كما يتولى الاتحاد مسؤولية تطوير المنتجات التأمينية وفقاً لاحتياجات السوق المحلي، وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تعزز تبادل الخبرات محليًا ودوليًا.
ويقوم الاتحاد كذلك بدور محوري في دعم سوق التأمين المصرية من خلال تمثيل أعضائه أمام الجهات المختلفة والدفاع عن مصالحهم، وتطوير قواعد البيانات المتعلقة بصناعة التأمين، والمشاركة في إعداد التشريعات المنظمة للنشاط بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وينظم النظام الأساسي قواعد العضوية، حيث تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لقانون التأمين الموحد عضوًا في الاتحاد بمجرد تسجيلها بالهيئة، مع الالتزام بسداد مقابل الانضمام والاشتراكات السنوية. ويستفيد الأعضاء من مجموعة واسعة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد، مثل الحصول على الدراسات والتقارير الإحصائية، والمشاركة في مجمعات التأمين المختلفة، إلى جانب برامج التدريب وتبادل الخبرات.
كما وضع النظام مجموعة من الالتزامات والمحظورات على الأعضاء للحفاظ على استقرار سوق التأمين، من بينها الامتناع عن الإضرار بالاتحاد مادياً أو أدبيًا، والالتزام بقرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، واحترام مواثيق وأخلاقيات العمل التأميني المعتمدة من الهيئة.
وحدد النظام مصادر تمويل الاتحاد التي تشمل رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية وعوائد الاستثمار، بالإضافة إلى فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها، مع أحقية الأعضاء في تغطية العجز السنوي بحسب نسب اشتراكهم.
ووفقًا لأحكام القرار، تعد الجمعية العامة السلطة العليا في الاتحاد، وتشكل من ممثل عن كل عضو من أعضاء الاتحاد ممن سددوا التزاماتهم المالية حتى موعد انعقاد الجمعية. ويشترط في ممثلي الشركات أن يكونوا من أعضاء الإدارة العليا أو من مجلس الإدارة بقرار تفويض رسمي من الشركة، مع تقديم هذا التفويض إلى أمانة سر الجمعية لإثباته في محضر الاجتماع.
ويتولى رئيس الاتحاد أو نائبه رئاسة اجتماعات الجمعية، ويجوز في حالات الغياب أن يختار الأعضاء من يتولى الرئاسة. ويحضر أمين عام الاتحاد الجلسات دون أن يكون له صوت معدود، فيما يتولى أمانة السر أحد العاملين بالاتحاد بتحديد من رئيس الجمعية وموافقة الجمعية العامة.
وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها إما في مقر الاتحاد أو في أي مكان آخر داخل مصر يحدده مجلس الإدارة، ويمكن أيضاً عقد الاجتماعات باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة وفقاً للضوابط المعتمدة من الجمعية العامة والهيئة.
وألزم القرار بانعقاد الجمعية العامة مرة واحدة سنويًا على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، مع إرسال الدعوات والأجندة قبل الموعد المحدد بثلاثين يومًا على الأقل، مع قصر مناقشات الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ما لم ترد اقتراحات إضافية وفقاً للضوابط المحددة.
وفيما يخص اختصاصات الجمعية العامة، نص القرار على مسؤوليتها في إقرار السياسات العامة، اعتماد النظام الأساسي وتعديلاته، انتخاب مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه، اعتماد الهيكل التنظيمي، وضع قواعد السلوك المهني، تحديد رسوم العضوية والاشتراكات السنوية في حدود معينة، واعتماد الموازنات والتقارير المالية والتقارير السنوية عن أنشطة الاتحاد، فضلاً عن تعيين مراقب الحسابات واعتماد أتعابه.
كما نظم القرار نصاب انعقاد الجمعية العامة، بحيث يكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، مع وجود مراحل تأجيل تدريجية إذا لم يكتمل النصاب، حتى لا يقل الحضور في أي حالة عن 30% من الأعضاء، كما اشترط أغلبية الثلثين في القرارات الجوهرية مثل تعديل النظام الأساسي أو إسقاط العضوية.
أما فيما يتعلق بمجلس إدارة الاتحاد، فقد حدد القرار تشكيل المجلس من رئيس ونائب و11عضواً، مع ضمان تمثيل عنصرين نسائيين على الأقل في التشكيل، بجانب مراعاة التوازن بين شركات التأمين المختلفة سواء في تأمينات الأشخاص أو الممتلكات.
واشترط القرار في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أن يكونوا مشهود لهم بحسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في جرائم تمس الشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق توقيع جزاءات تأديبية عليهم أو فصلهم من العمل لأسباب تمس الأمانة، مع توافر خبرة تأمينية لا تقل عن عشر سنوات وتولي مناصب إدارية لمدة لا تقل عن سنة.
وتبدأ إجراءات الترشح لعضوية المجلس قبل 60 يومًا على الأقل من نهاية الدورة الانتخابية، وتستمر لمدة 15 يومًا، مع تقديم طلبات الترشح مرفقة بكافة المستندات المطلوبة وخطاب معتمد من الشركة.
وفي ختام المدة المحددة، تتولى لجنة تضم الأمين العام والمستشار القانوني للاتحاد فحص طلبات الترشح قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
