«الرقابة المالية» تعدل ضوابط استثمار أموال شركات التأمين

Ad

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 123 لسنة 2025، متضمنًا تعديلًا على بعض ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.

ويأتي القرار الجديد بعد مراجعة دقيقة لقواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين المنصوص عليها في القرار رقم 2 لسنة 2025.

وبموجب التعديل، أصبح الحد الأقصى لاستثمار شركات التأمين في هذا النوع من الأدوات المالية لا يتجاوز 10% من إجمالي الأموال الواجب تخصيصها، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 5% من تلك الأموال أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل، وذلك سواء في نشاط تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وقد نص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُذكر أن القرار أُصدر بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.