شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مطالبات واسعة بضرورة وجود قانون تحكيم شامل لإزالة أي عقبات أمام المستثمرين، مع ضرورة النص على نظام التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة وإزالة العقبات أمام السلام التجاري
من جانبه، دعا المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة، وإزالة العقبات، كما يجعل التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم، خاصة أن مصر جديرة بالثقة والتنافسية.
ولفت أبوشقة إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار، وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم، وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبرة، سواء من اللجنة أم فيما استعرضه وزير العدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخُّل تشريعي.
ونوه أبوشقة بأن فن التشريع يحتم بأنه في حال وجود مستثمر، وتكون هناك عقبات في تنفيذ مُحكّمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وهذا القانون كان رائدًا في السابق ومضى على تنفيذه 30 عامًا، ونحن أمام تغيرات متلاحقة على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية، ولا بد أن نكون قانونًا شاملًا للتحكيم، يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلافًا في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
ولفت وكيل المجلس إلى غياب التحكيم الإلكتروني، وأصبح من الضروري أن نكون نصوصًا تنظم التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات؛ لأن النقص في تنظيم اختيار المحكمين يؤدي لتأخير النزاعات، خاصة حينما يختلف الطرفان عن اختيار المحكم.
وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددًا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
بينما طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالنص على تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشأن العقود التجارية أو الاختلاف في الأمور المالية والاستثمارية؛ وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائيًّا.
وقال دعبس العقود التجارية والاستثمارية دائمًا ما تنص على المحاكم ذات الشأن بتلك العقود وما يحدث على أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي؛ لأن الاستئناف يكون على الإجراءات أو النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع، ولذلك يكون الحكم شبه نهائي.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء اليهم.
برلماني: السرعة في انجاز التحكيم فرض عين وهناك رغبة في إزالة العقبات وضرورة الحسم
من ناحيته، أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة، موضحًا بأن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات و التأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد أن السرعة أصبحت فرض عين، والتأخير أصبح سيئ السمعة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات.
وشدد على أن السرعة مطلوبة نعم، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر على سمعة التحكيم، ولا بد من إحاطته بكثير من الضمانات، خاصة أن حكم التحكيم نهائي لا طعن عليه.
ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقامًا مفزعة كيف أسند لمحكمة النقض دعوى مبتدأة، خاصة أنها تنظر الدعوى كمحكمة استئناف.
في سياق متصل، رحب محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة، ولا سيما أن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يُسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلًا: "كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
وتبنّى "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلًا: "المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
وثمّن "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًّا وبشريًّا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلًا في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي المهم.
ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
وتطرّق فوزي،إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية.
وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
وزير العدل: التعديلات جاءت في وقتها
فيما ، قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تمامًا قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
واستكمل فنجرى: "نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى من القانون تطرّق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقًا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة.
وتابع وزير العدل: "الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لا بد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون".
وتابع: "مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لا بد أن يكون نبراسًا لدول أخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
وأشار وزير العدل إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس مقصورًا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
