«الشيوخ» يناقش ضوابط تشكيل اتحاد الشاغلين ضمن تعديلات قانون البناء الموحد

Ad

يستكمل مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم - الإثنين - مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، والتى تتضمن شروط تنظيم تشكيل اتحادات شاغلين للعقارات المبينة.

ووفقا لمشروع القانون يشترط لتشكيل اتحاد لشاغلى العقارات المبنية ألا يقل عدد وحداتها عن 5 سواء كان بعضها سكنيا أو غير سكنى، مملوكا أو بحق انتفاع أو مؤجرا لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، مع إمكانية إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار.

كما أجاز مشروع القانون تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة.

وبالنسبة للمشروعات العمرانية المغلقة حتى 100 فدان أو 1000 وحدة سكنية، ففى حالة وجود بند بالعقد المبرم بين المطور العقارى والمالك الأصلى يلتزم بمقتضاه الأول بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة.

وفى حال لم يتضمن العقد بندا يلزم المطور بأعمال الإدارة والصيانة، فعليه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة على الأقل سنويا وتوجيه الدعوة للشاغلين وتقديم تقارير عن إدارة وصيانة التجمع السكنى للجمعية العمومية للتجمع المكونة من شاغلى الوحدات) واعتماد الميزانيات الخاصة بالإدارة والصيانة من هذه الجمعية.

وفى حال تقصير المطور العقارى فى إدارة وصيانة التجمع السكنى أو مبالغته فى تقدير المستحقات المالية على الشاغلين مقابل الإدارة والصيانة، يكون للجمعية العمومية للتجمع السكنى بأغلبية الأعضاء الحق فى تكوين اتحاد للشاغلين يقوم بالتعاقد مع شركة أو أكثر للإدارة والصيانة وفقا لمشروع القانون.

كما ألزم مشروع القانون المطور العقارى بتأسيس شركة أو التعاقد مع أخرى متخصصة أو أكثر للإدارة والصيانة تكون لها الاختصاصات والصلاحيات المقررة لاتحاد الشاغلين فى حالة المشروعات العمرانية المغلقة لمساحة أكثر من 100 فدان أو أكثر من 1000 وحدة سكنية.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بالشيوخ والذى اطلعت عليه «المال» عن إدخال عدد من التعديلات المهمة على مواد القانون ومنها رفع قيمة الحد الأدنى لإصدار تراخيص للبناء من مليونى جنيه إلى 3 ملايين ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، خاصة وأن المبلغ لم يتم تحريكه منذ عدة سنوات.

كما عدلت اللجنة قيمة الأعمال موضوع الترخيص والتى يتم الاتفاق عليها مع أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حال زادت قيمتها عن مليون جنيه بدلا من 500 ألف.

يشار إلى أن مشروع القانون الذى ينظر بجلسة مجلس الشيوخ اليوم استثنى الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى من حظر بناء أى مبان أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام، وأيضاً المساحات الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.

رفع الحد الأدنى لإصدار التراخيص من مليونين إلى 3 ملايين جنيه