قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 59 لسنة 2021 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
جاء ذلك فى الجلسة التى ترأسها المستشار أسامة منصور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين تامر مصطفىوعمرو السيسى نائبى رئيس مجلس الدولة ورشا عبد القادر مفوضة الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها- الذى حصلت «المال» على نسخة منه - أن القضاء الإدارى ألغى قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات التأمين بإدراج قيمة ونسب العمولات الأساسية المستحقة للوسطاء ضمن البيانات الواردة بإيصالات أو إخطارات السداد المعمول بها لكل كيان والمتضمنة رقم الوثيقة وقيمة القسط المطلوب عن كل مطالبة بالأقساط المستحقة.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى المقدمة من فريدة عمارة - وسيط تأمين - شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه والآثار المترتبة عليه، كما ألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها ( الرقابة المالية) أيضاً بتحمل المصروفات.
ونص الحكم على أنه يتعين على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذه وإجراء مقتضاه.
وأكدت أن المبالغ المستحقة لوسيط التأمين أيا تكن وتحت أى مسمى ليست من ضمن البيانات التى أوجب القانون ولائحته التنفيذية الإفصاح عنها، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح من القانون.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بإلغاء قرار «الرقابة المالية» رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
ووفقا لقرارهيئة الرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019 تلتزم شركات التأمين بإدراج مستحقات الوسيط من عمولات أو مكافآت أو حوافز وخلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى (العمولات المستحقة) ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة.
وقامت «الرقابة المالية» بعد الحكم الأول بإصدار القرار رقم 59 لسنة2021 متضمنا الغاء القرار السابق رقم 181 لسنة 2019 على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج قيمة ونسب العمولات الأساسية المستحقة لوسطاء التأمين ضمن البيانات الواردة بإيصالت وإخطارات السداد المعمول بها لكل شركة.
ولجأت صاحبة الدعوى فريدة عمارة للطعن على القرار الجديد.
