عقدت لجنة النقل البرى شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا برئاسة المهندس مدحت القاضى رئيس مجلس الإدارة، وذلكلمناقشة مشكلات النقل البرى خلال الفترة المقبلة، وكذا التقدم بمقترحات حول آليات الوزن الزائد على الطرق.
وأشار المهندس مدحت القاضى، إلى أن عقد الاجتماع يهدف إلى تقديم مقترح حول القانون المرتقب صدوره من الجهات المعنية والمختص بالحمولات الزائدة على الطرق.
وأضاف المهندس مدحت القاضى، أن الاتحاد العام للغرف التجارية طالب بضرورة تقديم مقترحشعبة خدمات النقل الدولى حول آليات الوزن الزائد للطرق للجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، وأن الشعبة تمثل مرحلى البضائع ووكلاء الشحن.
واقترحت الشعبة أنه فى حالة تجاوز الحمولات المسموح بها فيتم تطبيق الردع التأديبى بسحب رخصة السائق، ويتم تطبيق الردع المالى، وعند تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة نهائيًا.
وبالنسبة للأبعاد المسموح بالمرور على شبكة الطرق العامة تنص على أن تكون أبعاد الشاحنة المفردة لا تزيد عن 12 مترًا طولًا، و2.6 متر عرضًا، و4 أمتار ارتفاعًا؛ إذ أوصت اللجنة بأن تكون 5.5 متر عرض و13.6 متر طول.
وبالنسبة لآلية تقدير حمولة الشاحنات عند تفعيل منظومة النقل الذكى فنص المقترح على أنه عند وصول الشاحنة إلى نقطة التحصيل بمحطة الوزن يقوم العامل بالنقطة بمسح النموذج وتحصيل الرسوم فقط، دون إعادة إجراءات وزن المركبة أو التقدير الخاطئ للغرامات وتسمح له نقطة التحصيل بالسير بعد أقصى 200 كم بدون أى غرامات إضافية، وفى حالة السير بمسافة أكبر من 200 كم يتم تطبيق غرامة إضافية طبقًا للمسافة المقطوعة بنسبة من مسافة 200 كم.
وأوصت اللجنة أن هذه الجزئية تعرف بـ”أحكام الرقابة على الشاحنات”، إذ يتم الفحص العشوائى لنسبة من المركبات التى تم وزنها بالفعل بالدخول عبر البوابات المجهزة بالموازين المتحركة للتحقق من الالتزام بالوزن المذكور بنموذج الوزن الصادر بالشاحنة.
كما أشارت اللجنة، إلى أن وجود عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم التشغيل فى بوابات الرسوم لسحب رخصة المركبة والقيادة فى حالة المخالفة.
فيما ناقشت اللجنة، البنود الخاصة بتحصيل تكاليف الدراسة الفنية تصاعديًا؛ إذ إنه فى حالة تجاوز الشاحنات للحمولات المقررة لأكثر من %5 إلى %25 على أن تكون عن كل طن زائد / 200 كم عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الغرامة %45 زيادة فى ضريبة القيمة المضافة فى حالة أن تكون الحمولة الزائدة من 5 – %10، على أن يتم زيادة القيمة المضافة إلى %54 فى حالة أن تكون الحمولة الزائدة من 10 – %15، و%64 فى حالة أن تكون الزيادة من 15 – %20 و%75 فى حالة أن تكون الزيادة من 20 – %25.
واقترحت اللجنة إجراءات التعامل مع تجاوز الشاحنات للحمولات المقررة، والتى تنص على أنه فى حالة تجاوز زيادة الحمولة %25 من الحمولة المقررة للمركبات يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، والتى من أهمها تحصيل تكاليف الدراسة الفنية طبقًا للائحة التنفيذية للقرار عن كل من زائد / 200 كم عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف للدراسة وفقًا لعدد من الآليات.
وتشمل تلك الآليات أنه فى حالة إن كانت الشاحنة بها حمل زائد من 25 - %30 يتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية التى ستصدر لاحقًا للقانون بنسبة %88 من تلك التكاليف، وفى حالة أن كانت الزيادة من 300 - %40 تتحمل الشاحنة %92 من تكاليف الدراسة الفنية، ومن 40 – %50 تتحمل %121، ومن 50 – %60 تكون %157، ومن 60 – %70 تصل الى %200، وأكثر من 70 – 80 تصل إلى %251 ، وأكبر من 80 – %90 تكون النسبة %313، وأكبر من 90 – %100 تكون %383 وأكبر من %100 تكون %1000.
وأوصت اللجنة أنه يجب أن يتم التوقف تدريجيًا أول مرة يتم سحب الرخص لمدة شهر، وثانى مرة يتم سحب الرخص لمدة شهرين، وثالث مرة يتم سحب الرخص لمدة ثلاثة أشهر.
