تفاصيل فتوى مجلس الدولة بشأن اختصاص المرور بإصدار تراخيص استخدام المركبات في الإعلانات

Ad

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى لصالح محافظة الإسكندرية، مؤكدة عدم قانونية تراخيص استعمال المركبات فى الإعلانات الصادرة عن المحافظة، ووجوب سحبها مع ما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة اختصاص قسم المرور بإصدار تلك التراخيص، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2021.

وحصلت “المال” على تفاصيل الفتوى التى أصدرتها الجمعية، لافتة إلى أن محافظة الإسكندرية طلبت الإفادة بالرأى القانونى بخصوص نطاق تطبيق القانون رقم (208) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والقانون رقم (161) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، بشأن تحديد الجهة المنوط بها إصدار تراخيص الإعلانات على السيارات، وتجديدها، وما إذا كانت وحدات الإدارة المحلية أم إدارات المرور المختصة، مع بيان الوضع القانونى للتراخيص المنصرفة من وحدات الإدارة المحلية منذ تاريخ صدور قرار وزير الداخلية رقم (1416) لسنة 2022.

وأضافت الفتوى أن محافظة الإسكندرية أصدرت من خلال المركز النموذجى للخدمات عدة تراخيص مدة كل منها سنة بغرض الإعلان على بعض أنواع المركبات، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (208) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إلا أنه لدى طلب أصحاب تلك المركبات تجديد رخص التسيير الخاصة بها من إدارة المرور المختصة فوجئوا بعدم اعتداد الإدارة الأخيرة بتراخيص الإعلانات الصادرة عن المحافظة وطالبتهم بسداد الرسوم المقررة للترخيص لهم فى الإعلان على مركباتهم طبقا لأحكام القانون رقم (161) لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (66) لسنة 1973.

وتابعت الفتوى أنه بناءً على ذلك تقدم أصحاب تلك التراخيص للمحافظة بطلب استرداد الرسوم السابق سدادها نظير استخراج تلك التراخيص، وطلبت المحافظة الرأى من إدارة الفتوى المختصة.

وأشارت إلى عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى التى قررت بدورها إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وأفادت الجمعية بأنه تبين أن المادة الرابعة من القانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تنص على العمل بأحكام التشريع المرافق له، وإلغاء مثيله رقم 66 لسنة 1956 ، وكذلك كل حكم يخالف أحكامه.

كما نصت المادة الثالثة منه على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وذلك بناءً على طلب من المعلن، ويصدر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، مضيفًة أن الجهة المختصة لها الحق بإصدار قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

كما تنص المادة الخامسة من القانون على أن يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات، وكذلك تجديده وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

وتبين للجمعية أن المادة (69) مكررا من قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم (161) لسنة 2021 المعمول به اعتبارا من 28 ديسمبر لعام 2021 تنص على أنه لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان، وذلك من خلال وضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأضافت أنه وفقًا للمادة، يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، والذى يتم إصداره لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتابعت أنه يؤول ما يعادل نسبة %20 من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة %10 إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والباقى إلى وزارة الداخلية.

كما تنص المادة 69 مكرر من القانون على أن يشترط للقيام بهذا النشاط “استعمال المركبات فى الدعاية والاعلان” أن تكون الشركة معتمدة من وزارة الداخلية، وأن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الإعلان للغير.