علمت «المال» من مصادر برلمانية مطلعة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس حاليًا إجراء تعديلات على قيم الرسوم والغرامات التى تفرضها فى عدة مدن جديدة، أبرزها «القاهرة الجديدة – أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد – دمياط الجديدة»، نتيجة تزايد طلبات تغيير استخدام الوحدات والمبانى بكل أنواعها.
وكشفت المصادر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب خاطبت «المجتمعات العمرانية» بموافاتها بحصر شامل لعدد الطلبات التى تلقتها فى هذا الشأن من ملاك الوحدات والأراضي، إضافة إلى استطلاع الرأى القانونى لوزارة العدل لاستكمال دراسة وبحث الآليات القانونية لقيام الهيئة بفرض العديد من الرسوم والغرامات فى المدن الجديدة.
وذكرت أنه سيتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس النواب ورفعها للحكومة لتنفيذ ما يورد بها من توصيات، وذلك بعد الانتهاء من الخطوات السابقة.
وفى سياق متصل؛ أشارت المصادر إلى أن لجنة الإسكان طالبت الحكومة بتعجيل إرسال مشروع قانون متكامل لتنظيم أعمال المطورين العقاريين، لكونه من التشريعات المهمة التى ستخلق إطارا قانونيا منظما لعملهم، وبالتالى زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى فى هذا القطاع.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء نهائيًا.
ورفضت الجلسة العامة أمس مقترحًا من النائبة أمانى الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذى يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية.
وتنص الـمادة 8 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على إصدار السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل عن خمسين جنيهًا للمتر المسطح، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة.
ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة عليه؛ ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز %25 من إجمالى القيمة، فى حال السداد الفورى.
كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائدا لا يجاوز %7 على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات
