«اقتصادية النواب» ترفع الحد الأدنى لحافز المشروعات الصناعية إلى 35% بتعديلات قانون الاستثمار

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب رفع الحد الأدنى للحافز الاستثمارى النقدي، الممنوح للمشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة ا

Ad

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب رفع الحد الأدنى للحافز الاستثمارى النقدي، الممنوح للمشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط وذلك ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.

جاء ذلك وسط اعتراض ممثلى وزارة المالية وتمسكهم بالنص الحكومى دون تعديل، كما أبقت اللجنة على الحد الأقصى عند نسبة الـ55% كما هي.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، نهائيًّا على مشروع القانون، ومن المقرر أن ترفع تقريرها النهائى بشأنه لمناقشته بالجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وقال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الاجتماع، إن وزارته متمسكة بـ15% حدًّا أدني، ليكون هناك نطاق يسمح بوضع معايير لتحديد النسبة النهائية».

واعترض نواب اللجنة الاقتصادية، وعقّب الدكتور محمد على، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلاً: يحق للمالية الاعتراض، لكننا نتمسك بنسبة الـ35%، وسنترك الأمر للجلسة العامة لحسم هذا الأمر.

وأصبحت المادة 11 مكرر المنصوص عليها بالمشروع كما وافقت عليها اللجنة: «تُمنح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية المحددة وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها حافزًا استثماريًّا نقديًّا لا يقل عن نسبة 35%، ولا يتجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى نقديًّا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال».

وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلَن من البنك المركزي.

ولا يعدّ هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويشترط لمنحه أن يعتمد تمويل المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، وأن يبدأ العمل خلال 6 سنوات من سريان هذه المادة.

ويجوز مد هذه الفترة بحد أقصى 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ونظيره المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، والمُدد المقررة لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذلك شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.