«وثاق» للتأمين التكافلي تبدأ خطوات التحول إلى النظام التجاري

بدأت شركة وثاق للتأمين التكافلى إجراءات تحولها من نظام التكافل إلى «التجارى» وفقا للضوابط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

Ad

بدأت شركة وثاق للتأمين التكافلى إجراءات تحولها من نظام التكافل إلى «التجارى» وفقا للضوابط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كشف عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بـ«وثاق» أنه تم الحصول على موافقات لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بالتحول من نظام التأمين التكافلى إلى «التجارى» بجانب تقديم طلب إلى «الرقابة المالية» بذلك.

وأضاف أن شركته خاطبت العملاء بنيتها للتحول إلى العمل بنظام التأمين التجارى بدلا من «التكافلى» لافتا إلى أن الوثائق السارية ستستمر حتى تاريخ انتهائها بالشروط والأحكام السارية وقت صدورها.

وأوضح أن تعديل نظام العمل التكافلى حال صدور موافقة «الرقابة المالية» لن يمس الوثائق السارية، على أن يتم وفقا للضوابط والشروط المتعلقة بتغيير ترخيص شركات التكافل للعمل بالنظام التجارى.

وأكد أن التحول للعمل بالنظام التجارى بدلا من التأمين التكافلى هو بناء على رغبة المساهمين ومجلس إدارة الشركة، متوقعا انتهاء الشركة خلال الشهر المقبل من إعداد تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبى) لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى (المشتركين) والمساهمين معتمدا من مراقب حسابات مقيد بالهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة، وكذا معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بخلاف الخبير الخاص بالشركة.

وتشمل ضوابط التحول من النظام التكافلى إلى “التجارى تقدم شركة التكافل بخطة التعديل للعمل بالنظام التجارى على أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بالنظام التكافلى فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق للمشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين، وخطة عمل الشركة فى المستقبل والتوسع وفروع التأمين.

ولفت «لبيب» إلى أنه سوف يتم تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف فى الوثائق السارية بنظام التكافل بما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة حتى تاريخ التعدى، أى أنها حولت وثائقها لشركة تأمين تكافلى أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر فى القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، أو قرار الشركة باستمرار الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل مع التعهد بتصفية المحفظة بنظام «التكافلى» خلال فترة انتقالية أقصاها مدة سنة من تاريخ تعديل الترخيص مع الاستمرار فى فحص حساب تلك الوثائق فى حسابات مستقلة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات وفقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

ووفقا للقرار تلتزم شركة التكافل الطالبة للتعديل بإقفال رصيد القرض الحسن (إن وجد) بالكامل وكذا أى خسائر مرحلة فى تاريخ التعديل فى حقوق الملكية مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال ومدى كفاية رأس المال للمخاطر.

وألزمت ضوابط «الرقابة المالية» تقديم الشركة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التعديل للعمل بالنظام التجارى مع توضيح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليها.

وتلتزم شركة التكافل التى تطلب التعديل بأسس التوزيع والتصرف فى رصيد الفائض التأمينى غير الموزع أو الذى لم يسلم إلى حملة الوثائق فى تاريخ التعديل، وفقا لما تقرره لجنة الرقابة الشركة ويوافق عليه مجلس إدارة الشركة وتعتمده الجمعية العامة مع الالتزام بالقانون وبعد الحصول على موافقة الهيئة مسبقا.

وأعرب «لبيب» عن أمله أن تنتهى جميع تلك الإجراءات والحصول على موافقة «الرقابة المالية» على التحول للعمل بنظام التأمين التجارى بدلا من التكافلى فى مطلع العام المالى المقبل 2024/2023.