أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى الراغبة فى التحول للعمل بالنظام التجارى فى السوق.
وألزمت الهيئة شركات التأمين التكافلى الراغبة فى تعديل ترخيصها بتقديم طلب متضمنًا موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية بها، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة لها.
وتضمنت الضوابط التى حصلت «المال» علي نسخة منها تقدم شركة التكافل بخطة التحول للعمل بالنظام التجارى، على أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل، والفترة الانتقالية، وطريقة معالجة الوثائق السارية بالنظام التكافلى فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق للمشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين، وخطة عمل الشركة فى المستقبل والتوسع وفروع التأمين.
كما شملت تقديم الشركة تقريرًا بالفحص النافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبى) لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى (المشتركين) والمساهمين، معتمدًا من مراقب حسابات مقيد بالهيئة، وآخر بالشركة، ومعتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بخلاف الخبير الخاص بالشركة.
وأوجبت الهيئة على الشركات التقدم بما يثبت نشرها إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بالنظام التجارى فى صحيفتين يوميتين محليتين.
وأكدت «الرقابة المالية» تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف فى الوثائق السارية بنظام التكافل، بما يثبت براءة ذمتها تمامًا من التزاماتها عن جميع البوالص القائمة حتى تاريخ التعديل، أى أنها حولت محفظتها لشركة تأمين تكافلى أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر فى القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، أو احتفاظها بالوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل، مع التعهد بتصفيتها سنة من تاريخ تحويل الترخيص مع الاستمرار فى فصلها فى حسابات مستقلة وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل بحسب معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
ووفقًا للضوابط تلتزم شركة التكافل بإقفال رصيد القرض الحسن (إن وجد) بالكامل، وكذلك أى خسائر مرحلة فى تاريخ التعديل فى حقوق الملكية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال ومدى كفايته للمخاطر.
كما تضمنت تقديم الشركة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عملها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التعديل للعمل بالنظام التجارى، مع توضيح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليها.
وتلتزم شركة التكافل التى تطلب التحويل بأسس التوزيع والتصرف فى رصيد الفائض التأمينى غير الموزع، أو الذى لم يسلم إلى حملة الوثائق فى تاريخ التعديل، وفقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشركة، ويوافق عليه مجلس إدارتها وتعتمده الجمعية العامة، مع الالتزام بالقانون، وبعد الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا.
وقررت «الرقابة المالية» تشكيل لجنة لدراسة الطلبات فى ضوء البيانات المرفقة والمؤيدة له، ولها أن تطلب أى مستندات أخرى لازمة لإنجاز عملها، وإعداد تقرير بالرأى الفنى والمالى عن الطلب.
كما تقوم لجنة البت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأنشطة التأمين بإعداد تقريرها، فى ضوء الدراسة المقدمة من الشركة.
وبحسب الضوابط، يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص للعمل بالنظام التجارى، فى ضوء نتائج أعمال اللجنتين المشار إليهما، خلال 3 أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وإخطار ذوى الشأن بالقرار 15 يوما من تاريخ اعتماده.
وتقدم الشركة للهيئة بعد صدور الموافقة المبدئية لها على تعديل الترخيص بيانًا بأسماء المؤسسين، وحصة كل منهم، وجنسياتهم وخبراتهم السابقة، وبيانات أعضاء مجلس إدارتها ونسخة من الهيكل التنظيمى المعدل لها، ونماذج الوثائق التى تصدرها بالنظام التجارى عن كل فرع تأمينى ترغب فى مزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار لتلك البوالص.
كما طلبت «الرقابة المالية» من الشركة ترتيبات إعادة التأمين بالنظام التجارى، وضرورة أن تكون كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالى وتوزيع حصص المعيدين، بشرط أن يكون المعيد مقيدا فى قائمة المعيدين بالهيئة.
وألزمت الهيئة الشركة بتقديم نسخة من السجل التجارى والنظام الأساسى المعدل للعمل بالنظام التجارى وأية مستندات أخرى تحددها «الرقابة المالية»، ويمكن للجنة المشكلة طلب أى مستندات أو بيانات أخرى لازمة لإنجاز عملها.
وتعرض اللجنة نتيجة الدراسة التى انتهت لها على رئيس الهيئة للنظر فى إصدار قرار تعديل الترخيص.
